الأردن
سياسة

هيئة تنظيم الطيران المدني تُصدر تعليمات جديدة لتعزيز حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة

الوكيل الإخباري١٨ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ١٢:٢٢ م0 مشاهدة
هيئة تنظيم الطيران المدني تُصدر تعليمات جديدة لتعزيز حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة

تنويه

هذا الخبر بعنوان ""الطيران المدني" تعتمد تعليمات جديدة لحماية حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة" نشر أولاً على موقع الوكيل الإخباري وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٦ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني عن نشر تعليمات جديدة تهدف إلى حماية حقوق ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة أثناء السفر الجوي. سيبدأ تطبيق هذه التعليمات بشكل إلزامي اعتبارًا من الأول من كانون الأول 2026.

وأوضحت الهيئة أن هذه التعليمات، المعروفة باسم "تعليمات الطيران المدني الجزء 211" (JCAR-PART 211)، تم إعدادها بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي. الهدف من ذلك هو مواءمة الإجراءات المطبقة في الأردن مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال الطيران المدني.

تنص التعليمات على تقديم كافة خدمات المساعدة والتسهيلات للمسافرين من ذوي الإعاقة مجانًا، مع منع فرض أي رسوم إضافية على الأجهزة الطبية والمعدات المساعدة. كما تشمل هذه التعليمات إعفاء المسافر ومرافقه من رسوم حجز واختيار المقاعد مسبقًا عند الضرورة.

وتحظر التعليمات رفض حجز المسافر أو صعوده إلى الطائرة بسبب الإعاقة. كما تلزم شركات الطيران بنقل ما يصل إلى قطعتين من الأجهزة والمعدات المساعدة أو الكراسي المتحركة مجانًا لكل مسافر، بالإضافة إلى المعدات الطبية. ويُسمح أيضًا باصطحاب كلاب الخدمة المعتمدة مجانًا داخل مقصورة الطائرة، وفقًا للضوابط المعتمدة.

تُلزم التعليمات شركات الطيران بتوفير خدمات المساعدة والرعاية دون مقابل، وإبلاغ مشغلي المطارات بطلبات المساعدة ضمن المواعيد المحددة. كما تمنح المسافرين الأولوية في إنهاء إجراءات السفر عبر كاونترات مخصصة وواضحة، والتعامل مع المعدات المساعدة وتحميلها وتفريغها بأولوية وعناية فائقة.

في حال تأخر الكرسي المتحرك الخاص بالمسافر أو تعرضه للتلف، يتعين توفير كرسي متحرك بديل بصورة فورية ومؤقتة، مع تعويض المسافر عن الكرسي وفقًا للأحكام المعتمدة.

بموجب التعليمات، يجب على مشغلي المطارات تخصيص نقاط معلنة ومجهزة بوسائل الاتصال والتيسير داخل مباني المطارات وخارجها، بما في ذلك المداخل والمواقف وكاونترات التسجيل، لتسهيل طلب المساعدة. كما تلزم المطارات بتأمين تنقل المسافرين من ذوي الإعاقة خلال مختلف مراحل السفر، بما يشمل إجراءات الأمن والجوازات والصعود إلى الطائرة والوصول إلى الأمتعة والخدمات، ووضع معايير جودة معتمدة لهذه الخدمات وإمساك حسابات مالية مستقلة لها.

تتيح التعليمات للمسافرين تقديم الشكاوى خلال مدة تصل إلى ستة أشهر من تاريخ الرحلة، على أن تقدم الشكوى أولاً إلى الناقل الجوي أو إدارة المطار المعنية. وفي حال عدم التوصل إلى حل مرضٍ، يحق للمسافر اللجوء إلى هيئة تنظيم الطيران المدني بصفتها الجهة الرقابية والتنفيذية المعنية بإنفاذ التعليمات ومتابعة الشكاوى إلكترونيًا وضمان استرداد الحقوق، مع إمكانية توكيل شخص آخر لمتابعة المطالبة بموجب وكالة رسمية.

دعت الهيئة جميع المعنيين والشركاء في قطاع الطيران إلى الاطلاع على تفاصيل التعليمات عبر بوابتها الإلكترونية، والبدء باستكمال الترتيبات الفنية والتنظيمية وتأهيل الكوادر البشرية، استعدادًا لبدء تطبيقها الإلزامي في الأول من كانون الأول المقبل.

شارك الخبر: