الأردن
سياسة

وزير العمل يشدد على ضرورة توفير الحضانات وتشغيل ذوي الإعاقة بخطة تفتيش شاملة

الوكيل الإخباري٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ١٢:٢٢ م0 مشاهدة
وزير العمل يشدد على ضرورة توفير الحضانات وتشغيل ذوي الإعاقة بخطة تفتيش شاملة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "وزير العمل يوجه التفتيش بوضع خطة شاملة لضمان التزام المنشآت بتوفير الحضانات وتشغيل ذوي الإعاقة" نشر أولاً على موقع الوكيل الإخباري وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٤ آب ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

وجه وزير النقل ووزير العمل، الدكتور نضال القطامين، كوادر مديرية التفتيش في وزارة العمل بوضع خطة شاملة لتعزيز الرقابة على سوق العمل. تهدف الخطة إلى ضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير الحضانات المؤسسية وبدائلها، والتأكد من التزام هذه المنشآت بنسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لأحكام القانون.

وشدد القطامين على أهمية أن تبدأ الخطة بتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في جميع محافظات المملكة. سيتم ذلك من خلال عقد ورشات توعوية بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة وممثلي القطاعات الاقتصادية الأخرى، لتعريفهم بأحكام القانون المتعلقة بتوفير الحضانات المؤسسية أو بدائلها والالتزام بنسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد الوزير أن الهدف الأساسي من هذه الخطة هو زيادة الوعي لدى أصحاب العمل بأحكام قانون العمل، بهدف خلق بيئة عمل جاذبة وآمنة للعاملين في القطاع الخاص، وخاصة للمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وليس مجرد فرض العقوبات والمخالفات.

وأوضح القطامين أهمية مرحلة التوعية والإرشاد قبل اللجوء إلى تحرير المخالفات للمنشآت غير الملتزمة. وقد أصدر تعليماته لفرق التفتيش بإنجاز مرحلة التوعية والنصح أولاً، تليها مرحلة تكثيف الجولات التفتيشية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة للقانون.

يُذكر أنه بموجب الفقرة (أ) من المادة 72 من قانون العمل، يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عدداً من العمال ولديهم أطفال لا تقل أعمارهم عن 15 طفلاً ولا تزيد على 5 سنوات بتهيئة مكان مناسب لرعايتهم تحت إشراف مربية مؤهلة. كما أجازت المادة ذاتها لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة.

وبموجب تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لعام 2023، الصادرة استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة 72 من قانون العمل، يلتزم صاحب العمل الذي لم يتمكن من تهيئة مكان مناسب لرعاية أطفال العاملين بتوفير بدائل لذلك وفقاً لما تنص عليه التعليمات.

أما بخصوص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد ألزمت المادة 13 من قانون العمل صاحب العمل بتشغيل عمال من الأشخاص ذوي الإعاقة بالنسب المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ.

ونصت الفقرة (هـ) من المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أنه مع مراعاة المؤهلات المطلوبة للعمل أو الوظيفة، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 25 و 50 عاملاً وموظفاً بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي حال تجاوز عدد العاملين فيها 50 عاملاً وموظفاً، يتم تخصيص نسبة تصل إلى 4% من الشواغر للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل.

شارك الخبر: