الأردن
سياسة

محكمة أردنية تدين أوكراني بالحبس والغرامة بتهمة الابتزاز الإلكتروني

رؤيا٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ١٠:٢٦ ص0 مشاهدة
محكمة أردنية تدين أوكراني بالحبس والغرامة بتهمة الابتزاز الإلكتروني

تنويه

هذا الخبر بعنوان "آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري" نشر أولاً على موقع رؤيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكماً قضى بحبس شخص يحمل الجنسية الأوكرانية لمدة عام واحد، وتغريمه مبلغ 3 آلاف دينار بالإضافة إلى الرسوم، وذلك لإدانته بجرم التهديد باستخدام وسائل إلكترونية. بدأت تفاصيل القضية باتفاق على استثمار مالي، لكنها تطورت إلى ابتزاز للمشتكي وتهديده بصور مفبركة بهدف إجباره على دفع أموال إضافية.

من الاستثمار إلى الابتزاز: كواليس الإيقاع بالمجني عليه

كشفت حيثيات القرار القضائي عن تسلسل الأحداث الذي أدى إلى وقوع الجريمة. بدأت القضية بتعارف بين الطرفين داخل المملكة، واتفقا على التواصل لغايات استثمار أموال في مجالات محددة. قام المشتكي بتحويل مبالغ مالية للمشتكى عليه لتوظيفها حسب الاتفاق.

الاستيلاء على الأموال دون تشغيل

تسلم المعني الحوالات المالية دون أن يقوم بتنفيذ أي أعمال استثمارية أو أنشطة اقتصادية مقابل ما قبضه من أموال.

فخ الصور المفبركة والمساومة

انتقل المشتكى عليه إلى مرحلة الضغط والمساومة، حيث عمد إلى تهديد المجني عليه عبر إرسال صور جرى التلاعب بها وفبركتها، مطالباً إياه بتحويل دفعات مالية إضافية. دفع هذا الأمر المشتكي إلى اللجوء للجهات المختصة وتقديم شكوى رسمية، باشرت السلطات على إثرها التحقيق في القضية.

الحيثيات القانونية: توافر الأركان المادية والمعنوية للجريمة

استندت المحكمة في حكمها إلى جملة من الأدلة والمعطيات الراسخة. شكلت الهيئة القضائية قناعتها بناءً على مستندات التحقيق المدرجة في ملف الدعوى، بالإضافة إلى شهادة المشتكي وأقواله التي أدلى بها أمام القضاء. أوضحت المحكمة أن جريمة التهديد عبر الوسائل الإلكترونية تستوجب لقيامها ثبوت الفعل المادي مقروناً بالقصد الجنائي العام، بما يتضمنه ذلك من إدراك الجاني لطبيعة سلوكه واتجاه إرادته لتحقيق النتيجة الجرمية. خلصت المحكمة إلى أن تهديد الشخص باستخدام صور متلاعب بها لابتزازه وإجباره على دفع أموال، يجسد كافة الأركان القانونية للجرم المسند، مما استوجب إيقاع العقوبة الرادعة بحقه.

منطوق الحكم: دمج العقوبات وصدور القرار غيابياً

فصلت الهيئة القضائية العقوبة الصادرة بحق المدان. قضت المحكمة بحبس المشتكى عليه لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 3 آلاف دينار والرسوم عن جرم التهديد الإلكتروني، كما قررت إدانته بجرم التهديد والحكم عليه بالعقوبة ذاتها؛ قبل أن تقرر عملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ إحدى العقوبتين بحقه. صدر القرار القضائي بحق المحكوم عليه غيابياً، مع حفظ حقه في الاعتراض على الحكم أمام المحكمة المختصة وفق الأصول والمدد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

شارك الخبر: