محكمة أمن الدولة تستمع لشهود العيان في ثاني جلسات محاكمة متهمي هجوم الكرك الإرهابي


هذا الخبر بعنوان "آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري" نشر أولاً على موقع رؤيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تعقد محكمة أمن الدولة يوم الأحد ثاني جلساتها في قضية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك. خصصت الجلسة للاستماع إلى شهادات شهود العيان الذين عاينوا تفاصيل الواقعة الدامية ولحظات ارتكاب الجريمة، وذلك لاستكمال إجراءات التقاضي القانونية وتثبيت الوقائع الميدانية أمام هيئة المحكمة. مثل المتهمون في القضية أمام القضاة في الجلسة الافتتاحية بصحة جيدة، وسط إجراءات أمنية وقانونية مشددة توفر كافة ضمانات المحاكمة العادلة.
وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، قد صرح بأن النيابة العامة أنهت كافة الإجراءات التحقيقية الموسعة في القضية. شملت التحقيقات الاستماع لأقوال شهود النيابة العامة، وجمع البينات الفنية والمادية المتعلقة بمسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط الرسمية المتعلقة بالأسلحة والذخائر التي استخدمت في هذا العمل الإرهابي الذي وقع في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2026م. كما شملت التحقيقات استجواب المتهمين وكافة المساهمين والمشاركين لتفكيك كافة خيوط وأبعاد الاعتداء الغادر.
وقرر النائب العام توجيه لائحة اتهام رسمية ضد المشتكى عليهم، أسندت إليهم فيها تهم متعددة منها: القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر (9 مرات)، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين)، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وتأتي هذه التهم خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة مواد أخرى من ذات القانون وقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة