الأردن
سياسة

القضاء الإداري العليا يُلغي قرار وزير صحة سابق بإنهاء خدمات طبيب بسبب غياب نصف ساعة

الوكيل الإخباري٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٤:٠٨ م0 مشاهدة
القضاء الإداري العليا يُلغي قرار وزير صحة سابق بإنهاء خدمات طبيب بسبب غياب نصف ساعة

تنويه

هذا الخبر بعنوان ""لغيابه نصف ساعة عن زيارة رئيس الوزراء".. القضاء يلغي قرار وزير صحة سابق بإنهاء خدمات طبيب - تفاصيل" نشر أولاً على موقع الوكيل الإخباري وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً قطعياً يؤيد قرار المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزير الصحة السابق بإنهاء خدمات أحد الأطباء العاملين في وزارة الصحة. جاء هذا الحكم في جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي ناصر التل وعضوية القضاة عدنان فريحات ومحمد العمري والدكتور فايز المحاسنه والدكتور هشام المجالي، وبحضور وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة ومساعد رئيس النيابة العامة الإدارية.

وتتلخص وقائع الدعوى بأن الطبيب، الذي تخرج من الجامعة الهاشمية عام 2018، تقدم بطلب لوزارة الصحة وانتظر حوالي 4 سنوات قبل تعيينه بعد اجتيازه امتحانات الكفاية والمقابلات. تم تعيينه رئيساً لأحد المراكز الصحية في محافظة العاصمة. وفي يوم 17/6/2025، وبعد بدء دوامه بساعة، توجه إلى الإدارة بخصوص عمل رسمي. بعد مغادرته بنصف ساعة، ورد اتصال بأن رئيس الوزراء كان في زيارة تفقدية مفاجئة للمركز. عاد الطبيب مسرعاً ليجد أن الزيارة قد انتهت.

على إثر ذلك، شكل مدير الصحة لجنة تحقيق مع الطبيب. أبدى الطبيب للجنة أنه كان في طريقه للإدارة الصحية لإنهاء مهمة رسمية. قرر مدير المديرية توجيه إنذار للطبيب وحجب حوافزه، والتوصية لوزير الصحة بإنهاء خدماته. بناءً على ذلك، قرر وزير الصحة السابق إنهاء خدمات الطبيب.

طعن الطبيب بهذه القرارات أمام المحكمة الإدارية، التي ألغت قرار مدير الصحة بتوجيه العقوبة وقرار وزير الصحة بإنهاء الخدمات، معتبرة أن القرارات فاقدة للمشروعية ومخالفة للتشريعات ومشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة.

تم تقديم طعن بحكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أكدت في حكمها القطعي أن الواقعة لا تتجاوز غياباً مؤقتاً لإنهاء مهمة رسمية، وأن توقيع العقوبات بحق الطبيب مخالف للقانون. وأوضحت المحكمة أن أهمية الزائر أو المناسبة لا تشكل سبباً قانونياً لتشديد الجزاء التأديبي ما لم ينص النظام على ذلك صراحةً، وأن استناد الإدارة لاعتبارات خارجة عن المخالفة ذاتها يجعل قرارها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة.

من جانبه، أكد المحامي راتب النوايسة أن حكم المحكمة الإدارية العليا قطعي ونافذ، ويوجب إعادة الطبيب إلى عمله وصرف كافة مستحقاته المالية منذ تاريخ إنهاء خدماته، تطبيقاً للمادة (34/ب) من قانون القضاء الإداري. وأضاف أن الحكم يُعتبر تكريساً لرسالة القضاء الإداري كضامن للمشروعية.

شارك الخبر: