القانون الأردني يهدد بالحبس والغرامة لمتفرجي ومصوري مسارح الجرائم الممتنعين عن المساعدة


هذا الخبر بعنوان "آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري" نشر أولاً على موقع رؤيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشف خبير قانوني أردني عن عقوبات صارمة تنتظر المتفرجين والمصورين لمسارح الجرائم الذين يمتنعون عن تقديم المساعدة أو الإغاثة للضحايا. وأوضح المحامي مروان سالم، في تصريحات لـ "رؤيا أخبار"، أن المادة 474 من قانون العقوبات الأردني تنص على معاقبة كل شخص يمتنع بدون عذر عن نجدة المستنجدين أو إسعاف الضحايا بالحبس لمدة تصل إلى شهر واحد وغرامة تصل إلى خمسين ديناراً.
وأكد سالم أن هؤلاء المتفرجين لا يعتبرون شركاء في الجريمة الأصلية لانتفاء القصد الجنائي المشترك، وأن مساءلتهم تقتصر على جنحة التقاعس عن أداء الواجب. وأشار إلى أن تنامي ظاهرة "التجمهر السلبي" وتصوير المشاهد الدموية بهدف النشر الرقمي بدلاً من التدخل، هو سلوك مجرم يتجاوز السقوط الأخلاقي، حيث يفرض القانون واجباً إيجابياً على كل مواطن قادر على تقديم العون.
وتأتي هذه التأكيدات في ظل تزايد الدعوات القضائية والمجتمعية لتفعيل النصوص العقابية الرادعة بحق موثقي الجرائم الممتنعين عن النجدة، لقطع الطريق أمام استفحال هذه السلبية وترسيخ ثقافة المساعدة الفورية وسيادة القانون.
وكان الشيخ سعود الخنان الكعابنة قد انتقد بشدة ما وصفهم بـ "جبناء التصوير" الذين وثقوا اعتداءً غادراً على شهيد الواجب العريف جواد السلايطة دون التدخل لحمايته، واصفاً هذه السلوكيات بأنها تمثل حثالة المجتمع وتتعارض مع قيم الأردنيين الأصيلة. وأعرب الكعابنة عن ألمه لمشاهد أشخاص لم يبعدوا سوى متر واحد عن الشهيد أثناء تعرضه للطعن دون أن يتحرك فيهم وازع لإنقاذه، مؤكداً أنهم مجردون من الأخلاق والضمير.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة