محكمة استئناف الطفيلة تقضي بحبس طالب شهرًا بتهمة توجيه عبارات خادشة لزميلته


هذا الخبر بعنوان "آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري" نشر أولاً على موقع رؤيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في حكم قضائي لافت، عدلت محكمة بداية الطفيلة بصفتها الاستئنافية حكماً جزائياً بحق طالب جامعي، بعد أن وجه عبارات اعتبرت خادشة لزميلته داخل الحرم الجامعي وعند إحدى بواباته. وقد ميزت الهيئة القضائية بين الكلام غير اللائق الذي لا يرقى لمستوى الجريمة، والعبارات التي تجاوزت الحدود لتشكل جرم توجيه كلام منافٍ للحياء دون رضا المجني عليها. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإدانته وحبسه لمدة شهر واحد مع الرسوم، بعد تخفيض العقوبة الأصلية إثر إسقاط الحق الشخصي.
تعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها طالبة جامعية تبلغ من العمر اثنين وعشرين عاماً، أفادت بتعرضها لمضايقات لفظية في واقعتين منفصلتين. الأولى كانت داخل أروقة الجامعة، حيث وجه الطالب عبارة «شو هاللبس الحلو»، وأتبعها بتهديد بسكب الماء إذا لم ترد عليه. ورأت المحكمة أن هذه الواقعة، رغم عدم لياقتها، لا تنطوي على القصد الجرمي المطلوب وفق المادة 306 من قانون العقوبات، فأعلنت عدم مسؤولية الطالب عنها.
أما الواقعة الثانية، فقد حدثت عند خروج الطالبة من بوابة الجامعة. شاهدت الطالبة الشاب مع ثلاثة أشخاص، وحاولت تفاديه، إلا أنه تعمد التحدث بصوت مرتفع مع رفيقه حول إحضار فتيات إلى سكنه الشخصي، مشيراً إليها مباشرة. ثم وجه إليها عبارة صريحة طالبها فيها بقضاء وقت معه مقابل المال أو الإنجاب، وذلك رغم محاولة أحد مرافقيه ثنيه وتنبيهه إلى أن كلامه يمس شرف الفتاة. دفعت هذه الواقعة الطالبة إلى إبلاغ ذويها وتقديم بلاغ رسمي.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن بلوغ الطالبة سن الرشد يجعل من عنصر عدم رضاها ركناً جوهرياً لقيام الجرم. وأكدت أن العبارات الصادرة قرب البوابة تعد نشاطاً لفظياً واحداً متصلاً، لا يجوز تقسيمه إلى جرائم مستقلة. وردت المحكمة دفوع شاهدي الدفاع لعدم كفايتها في نفي الحادثة، وقضت بفسخ حكم محكمة صلح جزاء الطفيلة الذي كان قد أدانه سابقاً بالجرم مكرراً ثلاث مرات. وقامت بتعديل الحكم إلى إدانته بجرم توجيه عبارات منافية للحياء لمرة واحدة خلافاً للمادة 306، مع الحكم عليه بالحبس ستة أشهر، قبل تخفيضها إلى شهر واحد والرسوم لإسقاط الحق الشخصي. كما ألغت المحكمة إدغام العقوبات لعدم توافر شروط التعدد، وأعادت الأوراق إلى مصدرها.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة