الأردن
سياسة

الكويت تلغي حق التصويت والترشح للمجنسين بمرسوم أميري جديد

رؤيا٢١ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ١٠:٢٦ م0 مشاهدة
الكويت تلغي حق التصويت والترشح للمجنسين بمرسوم أميري جديد

تنويه

هذا الخبر بعنوان "آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري" نشر أولاً على موقع رؤيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٣ آب ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم الأحد، مرسوماً بقانون رقم 79 لسنة 2026، يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية، وبموجبه تم إلغاء حق الكويتيين المتجنسين في الاقتراع أو الترشح للانتخابات أو التعيين في أي هيئة نيابية. وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المرسوم أضاف فقرة جديدة للمادة السابعة من قانون الجنسية الصادر عام 1959، لتنظيم الإطار القانوني الشامل للحقوق المرتبطة بالتجنس في البلاد. وكان القانون الكويتي سابقاً يمنح المكتسبين للجنسية عن طريق التجنس حق التصويت والانتخاب بعد مرور 30 عاماً على حصولهم عليها، مع استمرار حظر الترشح أو التعيين المباشر في الهيئات النيابية. تأتي هذه التعديلات القانونية في إطار مسار التحديث الميداني للحفاظ على النسيج الوطني وإعادة تنظيم سجلات الهوية الكويتية لضمان الشفافية والموثوقية. كما تضمن المرسوم نصوصاً تجيز إسقاط الجنسية عمن يثبت تعمده إضافة أشخاص غير مسجلين حقيقياً إلى ملف جنسيته، بناءً على تحقيقات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو أحكام قضائية نهائية، وفقاً لنشرات صحيفة صراحة الإخبارية. وأقر المرسوم أيضاً إصدار شهادة الجنسية الكويتية بصورة إلكترونية مع منحها الحجية القانونية الكاملة. يذكر أن السلطات الكويتية بدأت منذ عام 2024 حملة واسعة لمراجعة وسحب الجنسية، طالت عشرات الآلاف من الأشخاص، كجزء من إصلاحات شاملة بعد حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور في أيار/مايو 2024. وشملت هذه الإجراءات سحب الجنسية المكتسبة عن طريق الزواج، وإلغاء المسارات المتعلقة بمزدوجي الجنسية، وسحبها ممن حصلوا عليها بطرق غير قانونية أو بوثائق مزورة. تمثل هذه القرارات عنصراً حاسماً يعكس التوجه السيادي للدولة في حصر الجنسية بالمتوارثين لها وترسيخ الضوابط التشريعية. وتؤكد الجهات الرسمية الكويتية استمرار العمل بأحكام المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية، مع إلغاء كافة الأحكام المتعارضة معه.

شارك الخبر: