الأردن
اقتصاد

وزارة العمل الأردنية تحدد الفئات الملزمة بتصاريح العمل لغير الأردنيين

رؤيا٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٩:٤٦ ص0 مشاهدة
وزارة العمل الأردنية تحدد الفئات الملزمة بتصاريح العمل لغير الأردنيين

تنويه

هذا الخبر بعنوان "آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري" نشر أولاً على موقع رؤيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أوضحت وزارة العمل الأردنية الفئات التي يلزمها القانون باستصدار تصاريح عمل لممارسة أي نشاط مهني داخل المملكة. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات التنظيمية تشمل كل شخص غير أردني ينشط في سوق العمل المحلي، مع الأخذ في الاعتبار شروط الإقامة والإعفاءات المالية المطبقة على بعض الفئات.

ووفقًا لبيان توعوي نشرته الوزارة عبر حساباتها الرسمية، فإن قواعد التصريح المهني تنطبق على الحالات والجنسيات التالية:

  • غير الأردنيين وأطراف المصاهرة: يشمل ذلك كل شخص غير أردني يعمل داخل سوق العمل الأردني، بالإضافة إلى أزواج الأردنيات وزوجات المواطنين الأردنيين (من غير حاملات الجنسية).
  • اللاجئون والسوريون: تنطبق القواعد على عموم اللاجئين المقيمين في المملكة، بما في ذلك اللاجئون السوريون الذين يتطلب إصدار تصاريحهم الحصول على «البطاقة الأمنية» الممنوحة لهم.
  • الجنسية اليمنية: يُلزم العمالة من الجنسية اليمنية باستصدار التصريح، مع ضرورة حيازتهم المسبقة على إذن إقامة رسمي صادر عن وزارة الداخلية.
  • أبناء قطاع غزة: يُلزم أبناء قطاع غزة بإصدار تصاريح العمل كمتطلب تنظيمي لممارسة المهن، مع منحهم إعفاءً كاملاً من الرسوم المالية المترتبة على تلك التصاريح.

تأتي هذه التوجيهات في إطار سياسات وزارة العمل الهادفة إلى حوكمة وضبط سوق التشغيل، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، والتأكد من قانونية استخدام القوى البشرية داخل المملكة وفقًا للأطر التشريعية المعمول بها.

شارك الخبر: