الأردن
سياسة

تأييد حكم قضائي بسجن متهم 9 سنوات و4 أشهر بتهمة هتك عرض فتى في عمّان

رؤيا٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ١٠:٤٢ ص0 مشاهدة
تأييد حكم قضائي بسجن متهم 9 سنوات و4 أشهر بتهمة هتك عرض فتى في عمّان

تنويه

هذا الخبر بعنوان "آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري" نشر أولاً على موقع رؤيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أيدت محكمة التمييز حكمًا جنائيًا بالسجن لمدة تسع سنوات وأربعة أشهر بحق متهم أُدين بهتك عرض فتى لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون رضاه. جاء هذا الحكم بعد استدراجه بحيلة مضللة، وتخديره، ثم شل حركته بمساعدة شخص آخر للتنكيل به جسديًا وانتهاك عفته. أصبح الحكم قطعياً بعد استيفائه كافة الشروط والمعتمدات القانونية.

خديعة "التوصيلة" وفخ العشاء: تفاصيل وقوع المتهم بالضحية

تشير حيثيات القرار إلى أن المجني عليه، البالغ من العمر أربعة عشر عاماً وأحد عشر شهراً، كان يتردد على محل قهوة يديره المتهم في مجمع رغدان بالعاصمة عمان. استغل المتهم رغبة الفتى في العودة إلى منزله وعرض عليه إيصاله بمركبته الخاصة، لينطلي الأمر على القاصر ويصعد معه دون ريبة. وبدلاً من التوجه إلى وجهة الفتى، انحرف به المتهم إلى مسكنه الشخصي، متذرعاً بدعوته لتناول وجبة العشاء. فور استقرارهما في الداخل، قدم المتهم للقاصر سيجارة ممزوجة بمواد مخدرة، مما أفقده التوازن وأفقده القدرة على الحركة.

تقاسم الأدوار لشل الحركة والاعتداء القسري

أظهرت التحقيقات أن الجريمة نُفذت بتنسيق عنيف أحبط أي محاولة للاستغاثة أو تفادي الاعتداء. فوجئ الفتى باندفاع شخص آخر نحوه، حيث أطاح به أرضاً وطرحه على المقعد، مستخدماً قوته البدنية لشل أطرافه وإخماد مقاومته. عمد الجانيان تحت وطأة الإكراه المادي إلى تجريد القاصر من ملابسه، ليقدم المتهم على الاعتداء عليه جنسياً رغماً عنه. حسمت الأدلة البيولوجية الجدل، حيث كشفت التقارير المخبرية عن تطابق العينات المرفوعة عن جسد المجني عليه مع البصمة الوراثية للمتهم.

تشديد العقوبة لصغر السن وتفنيد مزاعم الرضا

ردت المحكمة على دفوع الدفاع التي سعت للتخفيف من وطأة التهمة، مؤكدة أن الجريمة نُفذت بالقوة والتغلب على إرادة المجني عليه من قبل أكثر من شخص. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بوضع المحكوم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات، قبل أن تقرر تشديد الجزاء بإضافة ثلث المدة عملاً بالمادة (301/1/أ) نظراً لكون الضحية قاصراً دون الخامسة عشرة، لتستقر العقوبة عند 9 سنوات و4 أشهر.

محكمة التمييز تؤيد الحكم وتؤكد سلامة الإجراءات

صادقت محكمة التمييز على الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بشكل نهائي، مؤكدة أن القرار بني على استخلاص سائغ ومنطقي للوقائع، وجاء مستوفياً لشروط التسبيب والتطبيق السليم لنصوص القانون. قررت المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد العقوبة النافذة بوضع المدان بالأشغال المؤقتة لمدة تسع سنوات وأربعة أشهر مع الرسوم والنفقات واحتساب مدة التوقيف.

شارك الخبر: