الأردن
سياسة

نقابة المحامين توضح شروط التحاق أبناء الأردنيات بمعهد التدريب

الوكيل الإخباري٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٨:٤٨ م0 مشاهدة
نقابة المحامين توضح شروط التحاق أبناء الأردنيات بمعهد التدريب

تنويه

هذا الخبر بعنوان "توضيح من نقابة المحامين بخصوص (أبناء الأردنيات)" نشر أولاً على موقع الوكيل الإخباري وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ آب ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدرت نقابة المحامين النظاميين الأردنيين توضيحاً هاماً بشأن الجدل الذي نشأ مؤخراً حول إمكانية التحاق أبناء الأردنيات بمعهد تدريب المحامين. وأكدت النقابة أن النظر في طلبات التسجيل يتم وفقاً لأحكام قانون نقابة المحامين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وأوضحت النقابة أن مجلس النقابة هو الجهة المخولة بالنظر في طلبات التسجيل، استناداً إلى المادة (93) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972، والتي تمنح المجلس صلاحية البت في طلبات تسجيل المحامين وقبولها أو رفضها.

وأشارت النقابة إلى أن القانون يفرض على طالب التسجيل في سجل المحامين أن يكون حاصلاً على الجنسية الأردنية لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ويستثنى من ذلك من كان متمتعاً بجنسية إحدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية، على أن لا تقل مدة تمتعهم بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.

كما بينت النقابة أن المادة (9) من القانون تنظم شروط تسجيل المحامي الأستاذ أو المحامي المتدرب من حملة جنسية إحدى الدول العربية، وتشترط أن يكون متمتعاً بهذه الجنسية لمدة عشر سنوات على الأقل، بالإضافة إلى شرط المعاملة بالمثل للمحامي المتدرب.

ولفتت النقابة إلى أن النظام الداخلي للنقابة لسنة 1993 وتعديلاته يتطلب تقديم طلب خطي إلى مجلس النقابة للتسجيل في سجل المحامين المتدربين، مع إرفاق الوثائق التي تثبت تمتع طالب التسجيل بالجنسية الأردنية.

وأضافت النقابة أن نظام معهد تدريب المحامين رقم (85) لسنة 2024 يشترط في طالب التسجيل أن يكون أردني الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، أو أن يكون متمتعاً بالجنسية الأردنية والجنسية العربية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وفق الشروط المحددة في النظام.

وشددت النقابة على أن التمتع بالجنسية الأردنية لمدة عشر سنوات، أو مجموع التمتع بالجنسية الأردنية والجنسية العربية للمدة ذاتها وفق الحالات التي نص عليها القانون، هو شرط أساسي لاتخاذ قرار قبول المحامي الأستاذ أو المتدرب في سجلات النقابة. وأكدت أن توافر هذه الشروط أو عدم توافرها هو الأساس الذي يبنى عليه قرار مجلس النقابة بقبول طلب التسجيل أو رفضه، بما يتفق مع أحكام التشريعات والأنظمة النافذة.

شارك الخبر: