الإعدام عقوبة جرائم الإرهاب المفضية للوفاة في الأردن.. ورئيس أمن الدولة السابق يوضح التفاصيل


هذا الخبر بعنوان "آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري" نشر أولاً على موقع رؤيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد الدكتور محمد عفيف، رئيس محكمة أمن الدولة السابق، أن التشريعات الأردنية لمكافحة الإرهاب تنص على عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام في الجرائم التي ينتج عنها وفاة شخص. وأوضح عفيف في تصريح خاص لـ "رؤيا" أن قانون منع الإرهاب، الذي أقر استجابة لتوجيهات جلالة الملك المبكرة حول خطورة الإرهاب، وضع نظاماً شاملاً للجرائم والعقوبات لمواجهة الأعمال الإرهابية والحد منها. وأشار إلى أن القانون، الذي يحمل الرقم (55) لسنة 2006، يعرف الجرائم الإرهابية ويحدد أفعالاً تعتبر أعمالاً إرهابية، ويفرض عليها عقوبات مشددة تصل في معظمها إلى السجن لمدة 20 عاماً، وفي حالات الوفاة أو استخدام المتفجرات، تصل العقوبة إلى الإعدام.
وأضاف أن القانون يمنح القاضي صلاحية تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها، خاصة في القضايا ذات النتائج الخطيرة كالوفيات، مؤكداً أن هذه العقوبات رادعة وتحقق الغاية التشريعية. وشدد عفيف على أن مواجهة الإرهاب يجب أن تتجاوز العقوبات اللاحقة للجريمة لتشمل إجراءات احترازية واستباقية لمنع وقوع الأعمال الإرهابية، وأهمية تطوير التشريعات لتشمل إجراءات وقائية وتدابير تواكب فترة تنفيذ العقوبة لتعزيز قدرة الدولة على المنع وحماية المجتمع.
ويأتي هذا التصريح في أعقاب استشهاد العريف جواد السلايطة إثر تعرضه للطعن بأداة حادة أثناء أداء واجبه الرسمي في اعتداء إرهابي بشارع المدينة المنورة بالعاصمة عمان، والذي أسفر أيضاً عن إصابة ضابط أثناء الاشتباك مع منفذ الاعتداء. وقد تمكنت دوريات الأمن العام من القبض على المعتدي، فيما تلقى الضابط المصاب العلاج في المدينة الطبية. وقد خيم الحزن على أهله وزملائه، وتتواصل رسائل النعي والدعاء له بالرحمة والمغفرة.
سياسة
سياسة
عاجل
سياسة