الأردن
سياسة

محكمة أمن الدولة تبدأ محاكمة المتهمين في الهجوم الإرهابي على كنيسة حمود بالكرك

رؤيا٤ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ١٠:٢٦ ص0 مشاهدة
محكمة أمن الدولة تبدأ محاكمة المتهمين في الهجوم الإرهابي على كنيسة حمود بالكرك

تنويه

هذا الخبر بعنوان "آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري" نشر أولاً على موقع رؤيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

عقدت محكمة أمن الدولة، يوم الأربعاء، أولى جلساتها للنظر في قضية جريمة العمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة (جورجيوس) في بلدة حمود بمحافظة الكرك. جرت الجلسة في أجواء اتسمت بالهدوء والشفافية، حيث استمعت المحكمة إلى إجابات المتهمين بشأن التهم المسندة إليهم، وقررت تعيين محامين لهم وفقاً لأحكام القانون. حضر الجلسة المحامي عامر حسين الهلسه، وكيلاً عن أهالي وذوي الشهداء.

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، قد صرح يوم الثلاثاء بأن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات التحقيقية. شملت هذه الإجراءات الاستماع لأقوال شهود النيابة العامة، وجمع البينات المتعلقة بمسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط المتعلقة بالأسلحة والذخائر المستخدمة في ارتكاب العمل الإرهابي الذي وقع على كنيسة (جورجيوس) في بلدة حمود/ الكرك بتاريخ 23/10/2026، بالإضافة إلى استجواب المتهمين الذين أقدموا على تنفيذ العمل الإرهابي والمساهمين فيه.

وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اتهام المشتكى عليهم بالتهم التالية:

  • القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر (9 مرات) خلافا لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين 2 و7/و من ذات القانون، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
  • القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين) خلافا لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين 2 و7/و من ذات القانون، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
  • حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
  • حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون، وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
  • المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة خلافا لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 2 من ذات القانون بالنسبة للمشتكى عليهم.
  • الترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافا لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
  • القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافا لأحكام المادتين 2 و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
شارك الخبر: