تعليمات جديدة للرحلات المدرسية في الأردن لسنة 2026 تتضمن حظر الملاهي والسباحة وضوابط صارمة


هذا الخبر بعنوان "آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري" نشر أولاً على موقع رؤيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٣ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور تعليمات الرحلات والزيارات في المؤسسات التعليمية لسنة 2026، الصادرة بمقتضى قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ليبدأ العمل بها فور نشرها. وتهدف التعليمات الجديدة إلى تنظيم الرحلات المدرسية والزيارات الداخلية والخارجية، وتحديد ضوابط النقل والسلامة العامة، مع إلغاء تعليمات عام 2008.
المواعيد والتقسيمات الجغرافية
تنظم الرحلات المدرسية الداخلية خلال العام الدراسي في فترتين: الأولى من 1 تشرين الأول إلى 15 تشرين الثاني، والثانية من 15 آذار إلى 31 أيار. وتخصص أيام السبت والاثنين والأربعاء لمدارس الإناث والمختلطة، والأحد والثلاثاء والخميس لمدارس الذكور، فيما تتاح أيام الأسبوع كافة لمدارس المرحلة الأساسية المختلطة، والمدارس الخاصة المختلطة، ومدارس الملك عبد الله الثاني للتميز. وتقتصر زيارات أطفال رياض الأطفال على حدود المحافظة، وطلبة الصفوف (1–6) على حدود الإقليم، بينما يسمح لطلبة الصفوف (7–12) برحلات داخلية لمدة يومين كحد أقصى بموافقة مسبوقة. أما الرحلات الخارجية فتخصص لطلبة الصفوف (7–12) بعد نهاية كل فصل دراسي، وتشمل العمرة والزيارات العلمية والدعوات الرسمية، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الوزير أو من يفوضه.
ضوابط الإشراف وإجراءات الترخيص
ألزمت التعليمات إدارة المؤسسة التعليمية بتخصيص مشرف ومرافق لكل 20 مشاركاً، مع توفير مرافق شخصي لكل مشارك من ذوي الإعاقة عند الاقتضاء، والحصول على موافقة خطية من أولياء الأمور. ويقدم طلب الرحلة للـمديرية قبل 10 أيام عمل على الأقل، وتصدر المديرية الموافقة قبل 3 أيام عمل من الموعد، مع تزامنه مع التزام المدرسة بتزويد الدفاع المدني والأجهزة الأمنية بنسخة من كتاب الموافقة.
اشتراطات الحافلات ووسائط النقل
تشترط التعليمات أن تكون وسائط النقل المستخدمة مرخصة ومؤمنة وحاصلة على تصريح سير بالاتجاه المطلوب، بالإضافة إلى تزويد الحافلة بأجهزة تتبع، وكاميرات أمامية وخلفية، ووحدة أرشفة فيديو، وتهيئتها لاستعمال المشاركين من ذوي الإعاقة، فضلاً عن رفع العلم الأردني وتثبيت لوحة تعريفية باسم المدرسة والمديرية ووجهة الرحلة، مع ضرورة التحقق من الحالة الجوية عبر التقارير المعتمدة من إدارة الأرصاد الجوية قبل انطلاق أي رحلة.
الوجهات والأنشطة المحظورة
حفاظاً على سلامة الجميع، حظرت التعليمات حظراً قاطعاً تسيير الرحلات أو الزيارات إلى مدن الملاهي، ومراكز التسوق، وألعاب المغامرة الخطرة، والسيرك، ومواقع السباحة ومجاري السيول وتجمعات المياه والأودية والسدود والمنحدرات، إضافة إلى الكهوف والأحراج (باستثناء المتنزهات الوطنية)، والمغارات ومواقع الاستكشاف غير المرخصة من وزارة السياحة والآثار. كما تشترط إقامة رحلات المغامرة المسموح بها عبر مكاتب سياحية مرخصة وبوجود دليل وكادر مؤهل، مع حظر اقتراب المشاركين من المياه أو السباحة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
سياسة
عاجل
عاجل