محكمة التمييز تؤيد نهائياً رد دعوى تعويض ضد مستشفى بعد وفاة شاب عقب جراحة


هذا الخبر بعنوان "آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري" نشر أولاً على موقع رؤيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
عمّان - رؤيا الإخباري: أيدت محكمة التمييز الأردنية نهائياً قرار محكمة الاستئناف برد دعوى التعويض التي رفعها والدا شاب توفي بعد خضوعه لعملية جراحية في أحد المستشفيات. جاء هذا القرار لعدم ثبوت ارتكاب المستشفى أي خطأ أو إهمال تسبب في الوفاة، على الرغم من أن القضاء الجزائي كان قد أدان اختصاصي التخدير والإنعاش بجرم التسبب بالوفاة وألزمه بتعويضات مالية. وبذلك، استقر الحكم الحقوقي بتبرئة ساحة المستشفى وتصديق قرار رد الدعوى بشكل بات.
تسلسل الواقعة المرضية:
بدأت القضية عندما راجع شاب يبلغ من العمر 23 عاماً طبيباً بسبب معاناته من تنقيط بول بسيط. وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تم إدخاله المستشفى بتاريخ 25 تموز/يوليو 2016 لإجراء تدخل جراحي لمعالجة حالته. دخل الشاب غرفة العمليات حوالي الساعة الثامنة والربع صباحاً، وغادرها في حدود التاسعة والنصف صباحاً، ليُنقل بعدها إلى غرفة الإفاقة، ثم إلى أحد الطوابق، حيث تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب والتنفس.
استفسار الشقيق التوأم ومحاولات الإنعاش:
لم يستفق الشاب عقب انتهاء العملية، مما دفع شقيقه التوأم للاستفسار عنه لدى كادر التمريض والمطالبة باستدعاء الطبيب المقيم. جرى نقل المريض لاحقاً إلى غرفة الإنعاش، واستدعي أطباء مختصون في القلب والدماغ والأعصاب، قبل إبلاغ ذويه بوفاته نحو الساعة السادسة مساءً، أي بعد مرور حوالي عشر ساعات على إجراء العملية الجراحية.
اللجنة الفنية العليا وتوزيع نسب التقصير:
خلصت اللجنة الفنية العليا في تقارير الخبرة الطبية إلى توزيع نسب التقصير على النحو التالي: 65% على اختصاصي التخدير والإنعاش، 20% على اختصاصي الجراحة، و15% على كادر الإفاقة المسؤول عن متابعة المريض بعد الجراحة.
الحكم الجزائي والمسار المدني:
قضت المحكمة الجزائية بإدانة اختصاصي التخدير والإنعاش بجرم التسبب بالوفاة، وألزمته بدفع تعويض مالي بلغ 61,334 ديناراً. في المقابل، أصدرت المحكمة قراراً بإعلان عدم مسؤولية المستشفى وطبيب الجراحة عن جرم التسبب بالوفاة. أما في المسار الحقوقي، فقد ألغت محكمة الاستئناف حكماً سابقاً لمحكمة بداية حقوق الزرقاء كان قد ألزم المستشفى بدفع تعويض، وقررت رد الدعوى تماماً بحق المستشفى.
حيثيات قرار محكمة التمييز:
أسست محكمة التمييز حكمها على مبادئ قانونية وإجرائية جوهرية، مؤكدة أن القضاء ملزم بالفصل في النزاع وفق الوقائع والأساس القانوني للدعوى. وأشارت الهيئة القضائية إلى أن الحكم الجزائي البات قطع بعدم مسؤولية المستشفى، لانتفاء صدور أي فعل أو إهمال مباشر منه أدى إلى الوفاة. كما أوضحت المحكمة أن كادر الإفاقة يسأل شخصياً عن تصرفاته في حال ثبوتها، ما دام لم يثبت إهمال من قبل المستشفى نفسه. وبناءً على ذلك، تم تصديق قرار الاستئناف ورد الطعن التمييزي بصورة قاطعة.
عاجل
سياسة
سياسة
عاجل